تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
93
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
ولا يعتنى بهذا الشك بل يتمسك باطلاق أحل اللّه البيع وكذا في بيع السلف فيتمسك فيما ذكر بالاطلاق لأنه إذا كان المولى في مقام البيان يتمسك في ظاهر كلامه واما إذا لم يك الاطلاق مرادا له فيلزم عليه البيان ونصب القرينة . وقد ظهر من هذا البيان ان الشرائط التي تعتبر عند العرف تعتبر عند الشارع أيضا لأنه منهم وداخل فيهم ولا يخفى ان الشارع إذا تخطئ العرف يكون من اجل اشتباه العرف في المصداق ويكون هذا المورد خارجا عن ما نحن فيه اى لا يوافق الشارع العرف في هذا المورد لأنهم مخطئون في المصداق ولا يخفى ان الشارع يوافق العرف في أصل المعنى وما اعتبروا من الاجزاء والشرائط . فعلم إلى هنا ان التمسك بالاطلاق في باب المعاملات بناء على الصحيح جائز أيضا واما في باب العبادات فقد ظهر مما سبق عدم جواز التمسك بالاطلاق بناء على الصحيح . قوله : نعم لو شك في اعتبار الشئ فيها عرفا الخ . اى ثبت إلى هنا التمسك بالاطلاق في باب المعاملات عند الصحيحى أيضا واما إذا شك وأجمل اجزائها عند أهل العرف مثلا إذا شك في بيع الدار أو العقار في اعتبار الصيغة اى هل تعتبر الصيغة فيه أو تكفى المعاطاة فلا يتمسك بالاطلاق هنا عند الصحيحى لأنه يجرى في هذا المورد اصالة عدم التأثير إذا لم يؤت ما شك . الثالث إذا دخل شئ وجودي أو عدمي الخ . واعلم أنه يختلف الأقوال على الصحيح فيقول بعضهم الصحيح ما يوجد فيه الاجزاء والشرائط جميعا ويقول بعضهم الصحيح ما يوجد فيه الاجزاء والشرائط مطلقا اى سواء وجد كلاهما أو أحدهما وقال بعضهم الصحيح ما يوجد فيه الاجزاء فقط وقالت الطائفة الأخرى بالعكس ولا يخفى ان هذه الأقوال ثابتة في مرتبة الامكان . اما صاحب الكفاية فيبحث هنا من القسم الأول اى الصحيح ما يوجد فيه